شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل

وَيُعْتَبَرُ فِيْ الصَّيْدِ أَنْ يَصِيْدَ بِمُحَدَّدٍ أَوْ يُرْسِلَ جَارِحًا يَجْرَحُ الصَّيْدَ (1)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُر، وَسَأُحْدثُكُمْ عَنْهُ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ» (?).

وفي الحديث بعض الفوائد منها:

1 - جواز التذكية بكل ما أنهر الدم وأساله، من حديد، أو حجر، أو قصب أو غيرها كما سبق.

2 - اشتراطْ التسمية، وتقدم أنها تسقط سهواً وجهلا.

3 - أنه لا يجوز الذبح بالسن والظفر، والحكمة في ذلك ما ذكره النبي -صلى الله عليه وسلم- من أن السن عظم، وأما الظفر فلمخالفة الكفار، لم يجز الذبح به.

4 - قوله -صلى الله عليه وسلم- «أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ» يفهم منه أنه لا يجوز التذكية بجميع العظام وهو الصحيح، وهو رواية عن الإمام أحمد (?)، أما المشهور من المذهب (?) فيختص بالسن فقط.

5 - قوله -صلى الله عليه وسلم- «وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ» يؤخذ منه عدم جواز مشابهة الكفار وتقليدهم، ومتابعتهم بشيء من أعمالهم.

قوله «ويعتبر في الصيد أن يصيد بمحدد أو يرسل جارحا يجرح الصيد»

(1) قوله «وَيُعْتَبَرُ فِيْ الصَّيْدِ أَنْ يَصِيْدَ بِمُحَدَّدٍ أَوْ يُرْسِلَ جَارِحًا يَجْرَحُ الصَّيْدَ»: شرع المؤلف هنا في بيان الأحكام المتعلقة بالصيد فذكر أول أحكامه وهو اعتبار الآلة التي يصاد بها فقال «وَيُعْتَبَرُ فِيْ الصَّيْدِ أَنْ يَصِيْدَ بِمُحَدَّدٍ»، كالبندقية مثلاً ونحوها، هذا صيد بمحدد ويشترط فيها ما يشترط في آلة=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015