شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل

شرح كلام المؤلف

وَإِنْ كَانَ أَخْرَسَ، أَشَارَ إِلى السَّمَاءِ (1)، فَإِنْ تَرَكَ التَّسْمِيَّةَ عَلى الذَّبِيْحَةِ عَامِدًا، لَمْ تَحِلَّ، وَإِنْ تَرَكَهَا سَاهِيًا، حَلَّتْ (2)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله «وإن كان أخرس، أشار إلى السماء»

(1) قوله «وَإِنْ كَانَ أَخْرَسَ، أَشَارَ إِلى السَّمَاءِ»: هذا من مفردات المذهب (?)، قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على إباحة ذبيحة الأخرس» (?).

إذا ثبت هذا فإنه يشير إلى السماء؛ لأن إشارته تقوم مقام نطق الناطق، وإشارته إلى السماء تدل على قصده تسمية الذي في السماء.

دليل ذلك حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رجلا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- بجارية أعجمية، فقال: يا رسول الله، إن عليّ رقبة مؤمنة، أفأعتق هذه؟ فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أَيْنَ اللَّهُ فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَمَنْ أَنَا قَالَتْ فَأَشَارَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَإِلَى السَّمَاءِ أَيْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ» (?)، ولو أشار إشارة تدل على التسمية وعلم ذلك كان كافيا.

قوله «فإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا، لم تحل، وإن تركها ساهيا، حلت»

(2) قوله «فَإِنْ تَرَكَ التَّسْمِيَّةَ عَلى الذَّبِيْحَةِ عَامِدًا، لَمْ تَحِلَّ، وَإِنْ تَرَكَهَا سَاهِيًا، حَلَّتْ»: سبق الكلام على حكم التسمية وذكر الخلاف في حكمها، وقلنا بأن الراجح من أقوال الفقهاء أن التسمية على الذبيحة واجبة في حال الذكر دون حالة النسيان، فيباح من الذبائح ما تركت عليه سهوًا لا عمدًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015