. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الحالة الثانية: ما ذبحوه على اسم المسيح أو الزهرة أو غيرهما.
ففي الحالة الأولى للعلماء في حكم الذبيحة قولان:
القول الأول: أنها لا تحل مطلقًا سواء قلنا: إن التسمية شرط لحل ذبيحة المسلم أو لا - لأننا أن قلنا إن التسمية شرط في حل ذبيحة المسلم فالكتابي من باب أولى، وإن قلنا إنها غير شرط في حل ذبيحة المسلم فهناك فرق بين المسلم والكتابي لأن اسم الله في قلب المسلم وإن ترك ذكره بلسانه بخلاف الكتابي (?).
القول الثاني: أنها تحل مطلقًا: أي سواء اشترطت التسمية لحل ذبيحة المسلم أم لا، فذبيحة أهل الكتاب حلال سواء ذكروا اسم الله تعالى عليها أم لا لظاهر القرآن العزيز، كما في قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ} (?)، فظاهر الآية العموم فيتناول ما لم يذكروا اسم الله عليه (?). =