وَمَا عَدَا هَذَا مُبَاح (1)، وَيُبَاحُ أَكْلُ الخَيْلِ وَالضَبُعِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَذِنَ فِيْ لُحُوْمِ الخَيْلِ، وَسَمَّى الضَّبُعَ صَيْدًا (2)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=على أن أكل لحم الضب مُباح.
(1) قوله «وَمَا عَدَا هَذَا مُبَاحٌ»: أي ما عدا الذي ذكرنا فإنه يباح أكله لأن الأصل في الأطعمة كما سبق هو الحل.
(2) قوله «وَيُبَاحُ أَكْلُ الخَيْلِ وَالضَبُعِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَذِنَ فِيْ لُحُوْمِ الخَيْلِ، وَسَمَّى الضَّبُعَ صَيْدًا»: الخيل: جماعة الأفراس، اسم جمع لا واحد له من لفظه كالقوم، والرهط والنفر وقيل: مفرده خائل، وسميت الخيل خيلًا لاختيالها في المشية، وقد اختلف العلماء في حكم أكل لحومها على ثلاثة أقوال:
القول الأول: هو ما ذهب إليه الحنفية (?)، وهو المشهور عند المالكية (?) أنه يحرم أكل لحوم الخيل، واستدلوا بقوله تعالى: {وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ * وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ * وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ * وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ} (?)
فالأنعام قال: {وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ} =