وَأَمَّا البَرِّيُّ فَيَحْرُمُ مِنْهُ كُلُّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ (1)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= مذهب المالكية (?).
(1) قوله «وَأَمَّا البَرِّيُّ فَيَحْرُمُ مِنْهُ كُلُّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ»: الناب: السن التي خلف الرباعية جمعه أنياب.
والمراد به هنا: هو السن التي يتقوى بها السبع ويعدو بها على الناس وعلى الحيوان فيصطاده.
وقد اختلف الفقهاء في حكم أكل ما له ناب من السباع على قولين:
القول الأول: أنه يحرم أكله، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، ودليلهم حديث أبي ثعلبة الخشني: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «كُلِّ ذِي نَابٍ، مِنَ السِّبَاعِ فأكله حَرَامٌ» (?)، ففي هذه الأدلة دلالة واضحة على تحريم أكل ذوات الأنياب من السباع.
القول الثاني: وهو رواية عن الإمام مالك (?) أن ذلك مكروه وليس بحرام، والرواية الثانية عنه أن ذلك حرام كقول الأئمة الثلاثة (?).
والصواب: هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ فلا يحل أكل ذي ناب من =