. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=كل خبيث عند العرب من ذوي اليسار من أهل المدن والقرى فإن ذلك محرم، ومذهب مالك أنه ليس حرام.

وهذا هو الراجح في هذه المسألة، ويدل عليه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في الضب «لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ» (?)، فدل على أن كراهية بعض قريش لبعض الطعام لا يحرمه والنبي -صلى الله عليه وسلم- قد كره هذا الطعام فلم يحرمه.

ولأن هذا لا يوافق أصول الشرع فلا يمكن أن يحرم الشرع شيئاً على العجم وهم يستطيبونه لكون العرب يستخبثونه هذا لا يمكن.

وعليه فمعنى الآية {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ}: أي كل طيب مما أحله الله عز وجل فهو طيب {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ}: أي ويحرم عليهم كل خبيث مما حرمه الله عز وجل.

ويقاس عليه كل خبيث بذاته، وكل طيب بذاته أي من غير اعتبار إلى من استطاب ذلك أو استخبثه.

فكل خبيث بذاته مما فيه ضرر على الأبدان أو العقول أو الأخلاق فإنه محرم، وكل ما فيه ضرر على الأبدان كالسم والدخان بل والقات بجميع أنواعه أو كان له تأثير على العقول كالخمر أو الأخلاق كلحم السبع فإنه مضر بالأخلاق يصير بالأكل له قوة سبعية؛ كل هذا قد حرمه الشارع إما بالدليل الشرعي أو دلالة القياس والعقل. =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015