. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
- الفائدة الثالثة: ذكر أهل العلم أنه لا حد لأقل ما يولم به ولا أكثره وأن المستحب في ذلك على حسب حال الزوج، قال القاضي عياض «وأجمعوا على أنه لا حد لأكثرها، وأما أقلها فكذلك ومهما تيسر أجزأ، والمستحب أنها على قدر حال الزوج، وقد يتيسر على الموسر الشاة فما فوقها (?) فإن أولم بأكثر من شاة جاز، وإن أولم بشاة واقتصر على النص جاز، وإن أولم بما دون ذلك جاز لحديث أنس -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أولم على صفية بحيس في قطع صغير (?)، وحديث صفية بنت شيبة قالت: «أَوْلَمَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ» (?).
أـ أن تكون هي الوليمة الأولى، فإذا تكررت لم تلزم.
ب - أن يكون الداعي مسلماً.
ج - أن لا يكون الداعي معروفاً بالفسق، والمجاهرة بالمعاصي، وأذية أهل الخير.
د - أن يعينه الداعي ويخصه بألا تكون الدعوة عامة.
هـ - أن لا يكون على الوليمة منكر.
وـ أن لا يخص الأغنياء دون الفقراء.