شرح كلام المؤلف

وَأَوْلادِهِ وَإِنْ سَفَلُوْا (1)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» (?)، وعلى ذلك نقول بأن النفقة لا تجب من رأس المال, ولا من ثمن ملك, ولا من قيمة آلة صنعة, كمكائن نجارة أو حدادة فلا نفقة في قيمتها, لحصول الضرر بوجوب الإنفاق من هذه الأشياء, فإن لم يكن هناك ضرر من الإنفاق منها وجبت النفقة عليه كأن يكون رأس المال كثيراً جداً ولا يتأثر بالإنفاق فهنا تجب النفقة من رأس المال.

قوله «وأولاده وإن سفلوا»

(1) قوله «وَأَوْلادِهِ وَإِنْ سَفَلُوْا»: أي الفروع أي ويجب كذلك الإنفاق على أولاده ذكوراً كانوا أو إناثاً إذا كانوا فقراء وعنده ما ينفق عليهم لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» (?)، ويجب كذلك أن ينفق على أبناء أولاده, كابن الابن, وابن البنت, وبنت الابن, وبنت البنت وإن نزلوا إذا كانوا فقراء وعنده ما ينفق عليهم لقوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِك} (?).

وقد سبق دخول عموم أولي الأرحام في النفقة عليهم, والخطاب هنا ليس المقصود منه الوالد فقط بل المرأة كذلك إذا كانت غنية فيجب عليها الإنفاق على من ذكرناهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015