وَعَلى الإِنْسَانِ نَفَقَةُ وَالِدَيْهِ وَإِنْ عَلَوْا (2)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «بابُ نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالْمَمَالِيْكِ»: سبق أن ذكرنا في أول باب النفقة على المعتدات أن الأسباب الموجبة للنفقة ثلاثة:
1 - النكاح.
2 - النسب.
3 - المِلك.
وقد سبق بيان الأحكام المتعلقة بالنكاح, ثم ذكر المؤلف في هذا الباب ما بقي من الأسباب الموجبة للنفقة.
(2) قوله «وَعَلى الإِنْسَانِ نَفَقَةُ وَالِدَيْهِ وَإِنْ عَلَوْا»: أي ويجب على الإنسان النفقة على «وَالِدَيْهِ» يعني الأصول إذا كانا في حاجة إلى النفقة وكان الابن قادراً على الإنفاق «وَإِنْ عَلَوْا» كجده من جهة أبيه وجده من جهة أمه, وكذا جدته من جهة أبيه وجدته من جهة أمه، دليل ذلك قوله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً} (?).
ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما بل هو من أعظم الإحسان, وأيضاً قال تعالى {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً} (?).
لكن يشترط لوجوب النفقة على الأقارب شروط ثلاثة هي:
1 - أن يكونوا فقراء عاجزين عن الكسب لأن النفقة على سبيل المواساة فلا تستحق مع الغنى عنها كالزكاة.