شرح كلام المؤلف

ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح

وَلا حَضَانَةَ لِرَقِيْقٍ (1)، وَلا فَاسِقٍ (2)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله «ولا حضانة لرقيق»

(1) قوله «وَلا حَضَانَةَ لِرَقِيْقٍ»: ذكرنا سابقاً أن من الشروط المعتبرة في الحاضن الحرية، فلا يصح أن يكون رقيقاً لانشغاله بخدمة سيده ولأنها ولاية, وليس هو من أهلها, وهذا مذهب الجمهور (?).

وذهب بعض الفقهاء، وهو اختيار ابن القيم (?) إلى أنه لا تشترط الحرية لحصول الحضانة، قال ابن القيم -رحمه الله- (?) «وأما اشتراط الحرية فلا ينتهض عليه دليل يركن القلب إليه»، وهذا هو الأقرب عندي، فإذا كانت الأم من الرقيق فهي أحق بولدها من غيرها لأن الأم تجب لها الحضانة لما تتصف به من عظيم الشفقة وفرط المحبة, وشدة الحرص على المحضون, وهذه أمور غريزية لا يستطيع أن يؤثر فيها أي مؤثر بالغاً ما بلغ, لكن لابد لحصول الحضانة في الرقيق من إذن سيدها، فإذا أذن سيدها لها به فهي أحق بها من غيرها.

قوله «ولا فاسق»

(2) قوله «وَلا فَاسِقٍ»: أي وتمنع الحضانة للفسق, وقد سبق اشتراط الأمانة في الدين في الشروط المعتبرة فلا حضانة لفاسق لأنه لا يوثق به في أداء الواجب من الحضانة لأنه يتأثر به, وينشأ عن طريقته, وهذا هو المذهب (?)، وهو قول الجمهور (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015