وَلا يَنْتَفِيْ وَلَدُ الْمَرْأَةِ إِلاَّ بِاللِّعَانِ (1)، وَلا وَلَدُ الأَمَةِ إِلاَّ بِدَعْوَى اسْتِبْرَائِهَا (2)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- احْتَجِبِي مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَا رَأَىهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ.»
وقوله -صلى الله عليه وسلم- «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ»: أي: تابع للفراش, أو محكوم به للفراش, ويراد به صاحبه.
وقوله «وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ»: العاهر هو الزاني، ومعنى له الحجر: أي له الخيبة, ولا حق له في الولد.
وهذا الحديث وما فيه من هذه القصة كانت قبل الإسلام أي في الجاهلية, فكانوا يضربون على الإماء ضرائب يكتمنها من فجورهن, ويلحقون الولد بالزاني إذا ادعاه, فلما جاء الإسلام حرم هذه الأفعال ثم بين أن الولد إنما ينسب لصاحب الفراش وإن كان شبهه يشبه من ادعاه.
(1) قوله «وَلا يَنْتَفِيْ وَلَدُ الْمَرْأَةِ إِلاَّ بِاللِّعَانِ»: أي لا يمكن أن ينتفي ولد المرأة إلا إذا حصل هناك لعان بين الرجل والمرأة، أما بدونه فلابد أن ينسب الولد إلى أبيه شاء الرجل أم أبى.
(2) قوله «وَلا وَلَدُ الأَمَةِ إِلاَّ بِدَعْوَى اسْتِبْرَائِهَا»: أي إذا أراد أن ينفي عنه الولد من الأمة, فإنه لا ينتفي إلا أن يدعى استبراءها بعد وطئه, فإن ادعى ذلك فالقول قوله وينتفي ولدها عنه.
وقد سبق بيان ذلك في باب استبراء الإماء, ولا تكون هذه الأمة أم ولد له, لأن الاستبراء كاف للقطع بعدم حملها من جماع سيدها السابق.