. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ} (?).

فيشهد الزوج لنفسه أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا, لتكون كل شهادة بشهادة رجل.

فيقول الزوج أربع مرات: «أشهد بالله أني صادق فيما رميت به زوجتي من الزنى» , أو يقول: «أشهد بالله لقد زنت زوجتي»، ويعينها باسمها, أو يشير إليها إن كانت حاضرة.

فإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها إلى أبيها، فيقول: «زوجتي فلانة بنت فلان».

فإذا كانت الخامسة فإنه يوقف ويذكر بأن هذه الخامسة هي الموجبة باللعن وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.

وقد روى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر رجلاً عند المتلاعنين أن يضع يده على فيه عند الخامسة وقال إنها الموجبة» (?)، وقد دلت الآيات على أنه يبدأ بشهادات الزوج, فلو بُدئ بشهادات المرأة لم يصح, لأنه خلاف المشروع, ولأن لعان الزوج بينة الإثبات, ولعانها بينة الإنكار, فلم يجز تقديمها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015