وَإِنْ كَانَتْ ذِمِّيَّةً أَوْ أَمَةً، فَعَلَيْهِ التَّعْزِيْرُ، إِنْ لَمْ يُلاعِنْ (1)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=لهلال ابن أمية «البينة أو حد في ظهرك»، ولزوم الحد عليه إن لم يلاعن, فإن لاعن فلا حد عليه كما سبق.
(1) قوله «وَإِنْ كَانَتْ ذِمِّيَّةً أَوْ أَمَةً، فَعَلَيْهِ التَّعْزِيْرُ، إِنْ لَمْ يُلاعِنْ»: الصواب أن يقال «وإن كانت كتابية» لأنه لا يشترط في نكاح الكتابية أن تكون ذمية لأن الذمة تعقد لغير أهل الكتاب كالمجوس ومع ذلك لا يحل نكاح المجوسية.
ومراد المؤلف هنا أنه إن كانت زوجته كتابية أو أمة وقذفها بالزنا فقال: «يازانية» , أو «أنت زانية» , أو قال: «لقد زنى بك فلان»، فهنا لا يقام عليه حد القذف, بل يعزر إن لم يلاعن.
وقد سبق الإشارة إلى الخلاف فيما إذا كانت الزوجة غير مسلمة, وكذلك إذا كانت الزوجة أمة والتعزير على المشهور من المذهب (?) أنه لا يتجاوز عشر جلدات.
والصحيح: أن التعزير يكون بما يحصل به التأديب, سواء كان عشر جلدات، أو خمس عشرة، أو عشرين جلدة، أو أكثر لكن لا يصل الثمانين, لئلا نلحق ما دون الذي يوجب الحد بما يوجب الحد, ووجه التعزير عليه هنا لأنه أدخل عليهن الأذى والمساءاة بالقذف, ولا يحد لهن حداً كاملاً, لنقصانهن بذلك.