. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=على كنكاح أمي، وهو كما سبق حرام لما ذكرناه من الأدلة, والظهار كما مر ليس بطلاق، فلو قال إنسان لامرأته: «أنت عليَّ كظهر أمي»، وأراد بالظهار الطلاق فإنه لا تقبل هذه النية, وذلك لعلتين.
الأولى: أننا لو قبلنا ذلك لرددنا حكم الظهار من الإسلام إلى الجاهلية، وهذا أمر لا يجوز لأن الإسلام أبطله.
الثاني: أنه مخالف لصريح اللفظ, وما خالف صريح اللفظ فغير مقبول.
الجواب: نقول هذا يرجع إلى نيته, فإن كان قد أراد به ظهاراً فهو ظهار, وإن كان أراد به المودة، والاحترام، والتبجيل فليس ظهاراً.
- الفائدة الثانية: كره بعض الفقهاء أن يقول الرجل لزوجته يا أُختي يا بنتي, يا أُمي: أي أن يناديها ببعض محارمه لأن هذا اللفظ يشبه الظهار, وكذلك يكره عندهم أن المرأة تقول للزوج يا أخي, يا أبي ولو على سبيل الإكرام والاحترام لأنه أيضاً يشبه تحريم الزوج.
قلت: والصواب أن هذا كله يجوز لأن المعنى معلوم وهو إرادة الإكرام والاحترام والتبجيل, بل هذه من العبارات التي توجب المودة والمحبة بين الزوجين، لكن في غيرها من الألفاظ ما يغني عنها.
- الفائدة الثالثة: ما الحكم إذا قال الرجل لزوجته أنت عليَّ حرام؟ الجواب: تحريم الزوج لزوجته مما اختلف فيه الفقهاء, اختلافاً كثيراً =