شرح كلام المؤلف

الثَّالِثُ: الَّتِيْ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا عَنْهَا، فَلا نَفَقَةَ لَهَا وَلا سُكْنَى (1)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (?). قالوا: فقد أوجب سبحانه السكنى لكل مطلقة، ومنها البائن غير الحامل، وأما النفقة فقد خص بها الحامل دون الحائل فدل ذلك على وجوب السكنى للبائن غير الحامل دون النفقة.

قلت: والأظهر عندي هو المذهب (?)، فلا سكنى لها ولا نفقة لقوله -صلى الله عليه وسلم- لفاطمة بنت قيس: «لا نَفَقَةً وَلا سُكْنَى» (?)، وهذا نص صريح في هذه المسألة.

قوله «الثالث: التي توفي زوجها عنها، فلا نفقة لها ولا سكنى»

(1) قوله «الثَّالِثُ: الَّتِيْ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا عَنْهَا، فَلا نَفَقَةَ لَهَا وَلا سُكْنَى»: نقول اتفق الفقهاء على أن المرأة المتوفى عنها زوجها إن كانت حائلاً فلا نفقة لها في العدة، ولكن اختلفوا في وجوب ذلك إن كانت حاملاً:

فذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، وبعض الحنابلة (?)، وهو المذهب إلى أنه لا نفقة لها لأن المال قد صار للورثة، ونفقة الحامل وسكناها إنما هو للحمل أو من أجله، ولا يلزم ذلك الورثة، لأنه إن=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015