شرح كلام المؤلف

وَعَلَيْهَا الْمَبِيْتُ فِيْ مَنْزِلِهَا الَّذِيْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا العِدَّةُ وَهِيَ سَاكِنَةٌ فِيْهِ (1)، إِذَا أَمْكَنَهَا ذلِكَ (2)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

8 - قوله «إِلاَّ ثَوْبَ عَصَبٍ» هي ثياب من اليمن كان فيها بياض وسواد.

9 - قوله «نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ» النبذة هي الشيء اليسير. والقسط هو نوع من الطيب تبخر به النفساء, والأظفار قيل في تعريفه هو عطر أسود, القطعة منه تشبه الظفر، فهذا الحديث فيه بيان ما يجب على المرأة المحادة أن تجتنبه حال إحدادها، وقد سبق بيان ذلك مفصلاً.

قوله «وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه»

(1) قوله «وَعَلَيْهَا الْمَبِيْتُ فِيْ مَنْزِلِهَا الَّذِيْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا العِدَّةُ وَهِيَ سَاكِنَةٌ فِيْهِ»: هذا هو الأمر الخامس الذي يجب على المرأة المحادّة أن تجتنبه وهو الخروج من المنزل، أي يجب عليها أن تعتد وتبيت في هذا المنزل الذي مات زوجها فيه وهي ساكنة فيه, سواء كان الزوج ساكناً أو لم يكن، وهذا مذهب جمهور أهل العلم لقوله -صلى الله عليه وسلم- لفريعة بنت مالك بن سنان - وهى أخت أبي سعيد الخدري «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ» قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (?).

قوله «إذا أمكنها ذلك»

(2) قوله «إِذَا أَمْكَنَهَا ذلِكَ»: أي إن أمكن أن تعتد فيه أعتدت ولم يجز لها أن تتحول إلى غيره, إلا لعذر كأن تخشى على نفسها أو مالها إذا بقيت فيه من عدوٍ ونحوه, فلها أن تتحول عنه إلى حيث شاءت, وكذا لو حولت=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015