. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

القول الثاني: وهو المعتمد لدى المالكية (?)، والحنابلة (?) في المذهب أن المزني بها تعتد بعدة المطلقة, لأنه وطء يقتضي شغل الرحم, فوجبت العدة منه, ولأنها حرَّة فوجب استبراؤها بعدة كاملة قياساً على الموطوءة بشبهة, ولأن المزني بها إذا تزوجت قبل الاعتداد اشتبه ولد الزوج بالولد من الزنا فلا يحصل حفظ النسب.

أما الحامل من زنا أو غصب فيحرم على زوجها وطؤها قبل الوضع اتفاقاً.

القول الثالث: ذهب المالكية (?) في قول، والحنابلة (?) في رواية أخرى إلى أن الزانية تستبرأ بحيضة واحدة، وهو الصحيح, وهو اختيار شيخ الإسلام (?)، وشيخنا -رحمه الله- (?)، وذلك لأن هذه ليست زوجة يجب عليها عدة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015