ذكر الخلاف مع بيان الراجح

شرح كلام المؤلف

وَالحَمْلُ الَّذِيْ تَنْقَضِيَ بِهِ العِدَّةُ وَتَصِيْرُ بِهِ الأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ، مَا يَتَبَيَّنَ فِيْهِ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِ الإِنْسَانِ (1)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=للعدة وانتفت البراءة الموجبة لانقضائها, ولأنها لو انقضت عدتها بوضع الأول لأُبيح لها النكاح كما لو وضعت الأخر, وهذا كما سبق قول جمهور الفقهاء.

القول الثاني: هو ما ذهب إليه عكرمة وأبو قلابة والحسن البصري (?) إلى أن العدة تنقضي بوضع الأول ولكن لا تتزوج حتى تضع الأخر.

والصواب: ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أنه لا تنقضي عدة الحامل بتوأمين أو أكثر إلا بوضع الأخر.

قوله «والحمل الذي تنقضي به العدة وتصير به الأمة أم ولد، ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان»

(1) قوله «وَالحَمْلُ الَّذِيْ تَنْقَضِيَ بِهِ العِدَّةُ وَتَصِيْرُ بِهِ الأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ، مَا يَتَبَيَّنَ فِيْهِ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِ الإِنْسَانِ»: أي إذا وضعت المرأة ما تبين فيه خلق الإنسان فقد خرجت من العدة, أما إذا وضعت ما ليس فيه خلق الإنسان, فإنها لا تخرج من العدة, وإنما تستمر في عدتها إن كانت من ذوات الحيض أو غيره, وما تبين به خلق الإنسان بأن تظهر مفاصله كيديه ورجليه, ورأسه مثلاً, فإذا وضعته بهذه الصفة انقضت عدتها.

أما إن وضعت من لم يتبين فيه خلق إنسان فلا عبرة بهذا الوضع، فلا بد أن تكون مخلقة, لأن المضغة قبل ذلك يحتمل أن تكون إنساناً ويحتمل أن تكون قطعة من اللحم، ولا حكم مع الاحتمال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015