شرح كلام المؤلف

يَلْحَقُهَا الطَّلاقُ وَالظِّهَارُ (1)، وَلَهَا التَّزَيُّنُ لِزَوْجِهَا وَالتَّشَرُّفُ لَهُ (2)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2 - يلزمها لزوم المسكن كالمتوفى عنها: فلا تخرج إلا في ضرورة كالليل, ولحاجة في النهار, وهذا على المذهب (?).

والصواب: أنه لا يلزمها ذلك، بل لها أن تخرج كغيرها من سائر الزوجات، وهو اختيار شيخنا -رحمه الله- (?).

قوله «يلحقها الطلاق والظهار»

(1) قوله «يَلْحَقُهَا الطَّلاقُ وَالظِّهَارُ»: أي له أن يطلقها ما دامت في عدتها, وكذلك له أن يظاهر منها ما دامت في عدتها، وكذا الإيلاء وذلك لأنها كما سبق في حكم الزوجات.

لكن إن طلقها في عدتها هل تستأنف العدة أم تبني على ما مضى؟

قولان لأهل العلم:

قيل: تحسب ما مضى وتضيف ما بقى, لأنهما طلاقان لم يتخللهما إصابة ولا خلوة، فلم يجب بهما أكثر من عدة, كما لو والى بينهما.

وقيل: يستأنف العدة لأنها طلقة واقعة في حق مدخول بها فاقتضت عدة كاملة كالأُولى, والقول الأول هو الأظهر (?).

قوله «ولها التزين لزوجها والتشرف له»

(2) قوله «وَلَهَا التَّزَيُّنُ لِزَوْجِهَا وَالتَّشَرُّفُ لَهُ»: أي ولها أن تلبس أجمل الثياب، وتريه نفسها، وتتجمل له بكل ما يرغبه في ارتجاعها لأنها في حكم الزوجات.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015