وَإِنْ وَطِئَهَا، كَانَ رَجْعَةً (1)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «وَإِنْ وَطِئَهَا، كَانَ رَجْعَةً»: ذكرنا فيما سبق أن الرجعة تحصل بالقول، وهذا بالاتفاق، لكن هل تحصل بالفعل وهو الوطء؟
قولان لأهل العلم:
القول الأول: أن الرجعة لا تحصل إلا بالقول, ولا تحصل بالفعل مطلقاً وهو قول الشافعي (?)، ورواية عن الإمام أحمد (?) , وهي ظاهر كلام الخرقي (?) , لأن إعادة الزوجية بعد الطلاق إنشاء للزواج من وجه, فلابد فيها من القول, ولأن غير القول فعل من قادر على القول, فلم تحصل به الرجعة, كالإشارة من الناطق.
القول الثاني: أن الرجعة تحصل بالوطء، وهو رواية عن الإمام أحمد (?) , وقول مالك (?)، وأبي حنيفة (?) , ولكنهم اختلفوا في اشتراط النية في الرجعة:
فقيل: لا تحصل الرجعة بالفعل إلا مع النية, وهو أن يجامعها بنية المراجعة، وهذه رواية عن الإمام أحمد (?)، ومذهب مالك (?) , لأن=