وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، بَعْدَ الدُّخُوْلِ بِغَيْرِ عِوَضٍ، أَقَلَّ مِنْ ثَلاثٍ (1)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

5 - أن تكون الرجعة في العدة.

6 - أن يكون دون ما يملك من العدة.

7 - أن تكون الرجعة منجزة, أي لا يصح تعليقها على شرط كإذا جاء رأس الشهر فقد أرجعتك أو إن قدم أبوك فقد راجعتك ونحو ذلك لأنه استباحة فرج مقصود فأشبه النكاح. قلت: وهذا الشرط في الرجعة فيه نظر، والذي يظهر لي أنه إذا كان التعليق لغرض مقصود فإنه يصح, لأن الأصل الحل.

قوله «وإذا طلق الرجل امرأته، بعد الدخول بغير عوض، أقل من ثلاث»

(1) قوله «وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، بَعْدَ الدُّخُوْلِ بِغَيْرِ عِوَضٍ، أَقَلَّ مِنْ ثَلاثٍ»: شرع المؤلف في بيان ما يشترط في الرجعة فمن ذلك قوله «إذا طلق الرجل» فلا تكون الرجعة إلا بعد طلاق، فإن ذهبت إلى بيت أهلها لخصومة حصلت بينهما دون حصول طلاق ثم صالحها فلا تسمى رجعة, وهذا هو الشرط الأول.

الشرط الثاني: «بعد دخول» فإن لم تكن كذلك فلا يملك الزوج الرجعة لعدم وجوب العدة في حقها، ودليل ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً} (?).

وقوله «لغير عوض»: هذا هو الشرط الثالث، والمراد به ما تدفعه المرأة فداءً عن البقاء مع زوجها, فإن كان الطلاق على عوض فلا رجعة,=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015