وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ تَطْلِيْقَةٍ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ هَذَا، طَلُقَتْ وَاحِدَةً (1)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ تَطْلِيْقَةٍ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ هَذَا، طَلُقَتْ وَاحِدَةً»: وذلك لأن الطلاق لا يتبعض، فإذا طلقها نصف طلقة أو ربع طلقة، فإنها تقع عليه طلقة واحدة.