شرح كلام المؤلف

صَرِيْحُهُ: لَفْظُ الطَّلاقِ (1)، أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ مُطَلَّقَةٌ أَوْ طَلَّقْتُكَ (2)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=بنية، فإذا لم ينوي الطلاق فلا يقع، وسيأتي في ثنايا شرحنا ما ذكرناه أنفاً.

- فائدة: قال الفقهاء: يمكن تقسيم ألفاظ الكناية في الطلاق إلى قسمين:

الأول: ظاهرة جلية: وهي الألفاظ الموضوعة للبينونة لأن معنى الطلاق فيها أظهر «كأنت برية»، أو «أنت خلية»، و «بائن»، ونحو ذلك.

الثاني: خفية: وهي الألفاظ الموضوعة للطلقة الواحدة وألفاظها كثيرة نحو «ألحقي بأهلك»، «ولا حاجة لي فيك»، «واستبرئي»، «ولست لي بامرأة»، «واعتدي»، «واخرجي»، «وأنت حرة»، وغير ذلك.

قوله «صريحه: لفظ الطلاق»

(1) قوله «صَرِيْحُهُ: لَفْظُ الطَّلاقِ»: أي ألفاظ الطلاق الصريحة الذي لا يفهم منها غيره أي مالا تحتمل غير لفظ الطلاق ثلاثة ألفاظ، وهي كما قال المؤلف.

قوله «أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك»

(2) قوله «أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ مُطَلَّقَةٌ أَوْ طَلَّقْتُكَ»: فهذه هي الألفاظ الثلاثة التي تتصرف من لفظ الطلاق، وهي:

1 - ما كان على اسم فاعل كقوله: «أنت طالق».

2 - ما كان على اسم المفعول كقوله: «أنت مطلَّقة».

3 - ما كان على فعل ماضي كقوله: «طلقتك»، وما سوى هذه الثلاثة لا يقع بها الطلاق لأنها لا تدل على وقوعه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015