شرح كلام المؤلف

حكم وقوع الطلاق البدعي

أنواع الطلاق البدعي

وَإِنْ كَانَتْ فِيْ طُهْرٍ أَصَابَهَا فِيْه أَوْ حَيْضٍ (1)، لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَطْهُرَ مِنَ الحَيْضَةِ (2)، وَإِنْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِ، وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ فِيْ طُهْرٍ أَصَابَهَا فِيْهِ، طَلُقَتْ (3)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=قيده على أمر وقد تحقق.

قوله «وإن كانت في طهر أصابها فيه أو حيض»

(1) قوله «وَإِنْ كَانَتْ فِيْ طُهْرٍ أَصَابَهَا فِيْه أَوْ حَيْضٍ»: أي وإن كانت الطلقة التي قالها وهي قوله «طالق للسنة» إن كانت في طهر أصابها فيه أو حيض فإنها لم توافق الوصف في الطلاق السني، فهنا ماذا يكون؟ قال المؤلف.

قوله «لم تطلق حتى تطهر من الحيضة»

(2) قوله «لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَطْهُرَ مِنَ الحَيْضَةِ»: أي لم تطلق المرأة إذا كان طلاقها غير موافق للسنة حتى تحيض ثم تطهر لأن طلاقها كان على صفة غير مشروعة فلم تطلق حتى تطهر فإذا طهرت من هذه الحيضة وقع عليها هذا الطلاق.

قوله «وإن قال لها: أنت طالق للبدعة، وهي حائض أو في طهر أصابها فيه، طلقت»

(3) قوله «وَإِنْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِ، وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ فِيْ طُهْرٍ أَصَابَهَا فِيْهِ، طَلُقَتْ»: الطلاق البدعي هو ما فقد قيداً من القيود السابقة وهو نوعان: بدعي من جهة العدد, وبدعي من جهة الوصف, فالذي يكون من جهة العدد هو ما سبق ذكره أن يطلقها ثلاثاً دفعة واحدة كأنت طالق, أنت طالق, أنت طالق, أو يقول أنت طالق بالثلاث فهذا طلاق بدعي، وقد سبق الإشارة إليه.

وكذلك الطلاق البدعي الذي من جهة الوصف كأن يطلقها في حال =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015