. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= وذهب الحنفية (?) إلى أن الطلاق معتبر بالنساء, فإن كانت الزوجة حرة فطلاقها ثلاث ولو كان زوجها عبداً, وإن كانت الزوجة أمة فطلاقها اثنتان وإن كان زوجها حراً, وهذا مروي عن علي وابن مسعود, والحسن، وابن سيرين وغيرهم (?)، واحتجوا بحديث «طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان» (?) , ولأن المرأة محل الطلاق فهو معتبر كالعدة.

ورجَّح بعض المحققين أن العبد كالحر في هذه المسألة، وهي رواية عن الإمام أحمد (?). قال في الإنصاف: «وهو قول قوي في النظر» (?)، واختار هذه الرواية ابن القيم (?) في الزاد.

ومن أوجه الأدلة أن الآيات التي جاءت في ذلك عامة لم تخصص الحر عن العبد بشيء في هذا الباب، أعنى باب ما يختلف به عدد الطلاق بين الحر والعبد, فتحمل الآيات على الإطلاق, ثم الأحاديث التي جاءت=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015