. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= يكون بحق أو بغير حق.
أولاً: إن كان بحق فإن الطلاق يقع بغير خلاف بين أهل العلم, وذلك نحو إكراه الحاكم المولِّى على الطلاق بعد التربص وعدم الفيئة وإكراهه الرجلين اللذين زوجهما وليان ولا يعلم السابق منهما على الطلاق ونحو ذلك, وكون وقوع الطلاق مع إكراهه عليه لأنه قول حمل عليه بحق فصح كإسلام المرتد إذا أُكره عليه, ولأنه إنما جاز إكراهه على الطلاق فلو لم يقع لم يحصل المقصود.
ثانياً: وإن كان الإكراه بغير حق، فقد اختلف فيه الفقهاء على قولين:
القول الأول: وهو قول الجمهور من المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?) أن طلاق المكره لا يقع، واستدلوا على ذلك بأدلة منها:
1 - قوله -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (?).
2 - حديث عائشة رضي الله عنها، وقوله: «لا طَلاقَ، وَلا عَتَاقَ فِي إِغْلاقٍ» (?)، والإغلاق هو الإكراه لأن المكره مغلق عليه في أمره =