مُكَلَّفٍ (1)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=عَتَاقَ فِيمَا لا يَمْلِكُ» (?)، فالحاصل أن غير الزوج لا يملك الطلاق قبل العقد على المرأة.
(1) قوله «مُكَلَّفٍ»: هذا هو الشرط الثاني، وهو أن يكون الزوج مكلفاً، فإن كان غير مكلف فلا يصح منه الطلاق, والمكلف هو من اجتمع فيه وصفان: الأول: العقل. ... الثاني: البلوغ.
فإذا طلَّق غير العاقل كالمجنون مثلاً فإنه لا يصح, وكذا لو طلق الصبي فإنه لا يقع.
لكن هل يقع الطلاق من الصبي المميز؟
أقول: سبق تعريف التمييز في كتاب الصلاة, وقلنا بأن سن المميز اختلف في تحديده الفقهاء:
فقال بعضهم: بأن المميز من بلغ سن سبع سنين, وقال بعضهم: المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب.
ومن هنا اختلف الفقهاء في وقوع الطلاق من المميز:
فالمذهب عند الحنابلة (?) أن طلاق الصبي المميز - وهو الذي بلغ سبع سنين ودخل في الثامنة - يصح. =