تعريف الطلاق في اللغة والشرع

كِتابُ الطَّلاقِ (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله «كتاب الطلاق»

(1) قوله «كِتابُ الطَّلاقِ»: الطلاق في اللغة: التخلية، والإرسال، والترك، يقال: طَلَقَت الناقة بفتح اللام إذا سرحت حيث شاءت، وطلقت المرأة تَطْلُق طلاقاً، فهي طالق، وطالقة: إذا خُلِّيت من وثاق النكاح (?).

أما في الشرع: فهو رفع قيد النكاح أو بعضه بلفظ مخصوص.

ذكر بعض الفوائد:

الفائدة الأولى: في حكم مشروعية الطلاق

- الفائدة الأُولى: في حكم مشروعية الطلاق: لا خلاف بين الفقهاء في مشروعية الطلاق، والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (?)، وقوله تعالى: {يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} (?).

وأما السنة: فحديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا» (?).

وأيضاً حديث ابن عمر -رضي الله عنه- «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015