فَمَنْ جَحَدَ وُجُوْبَهَا لِجَهْلِهِ، عُرِّفَ ذلِكَ (2)، وَإِنْ جَحَدَهَا عِنَادًا، كَفَرَ (3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الجواب: اختلف الفقهاء في هذه المسألة، والذي اختاره سماحة شيخنا ابن باز (?) -رحمه الله- أنها تقضيها لأن وقتهما واحد في حق المعذور، وهذا هو الراجح وهو أبرأ للذمة.
ثالثًا: إذا طهرت المرأة قبل خروج الوقت بقليل، هل تلزمها هذه الصلاة؟
الجواب: اختلف الفقهاء في هذه المسألة، والصواب أنها إذا طهرت قبل خروج الوقت بوقت يمكنها من خلالها أن تغتسل وتدرك ركعة من الصلاة فيلزمها ذلك.
(1) قوله «فَمَنْ جَحَدَ وُجُوْبَهَا لِجَهْلِهِ، عُرِّفَ ذلِكَ» أي لم يكفر ابتداءً كمن نشأ في بادية بعيدة عن العلم أو أسلم وهو في بلاد الكفر أو غير ذلك ممن يهمل وجوبها فإننا نعرفه ذلك أي بأن الصلاة من أركان الإسلام وأنها واجبة، فإن جحد الوجوب بعد تعريفه فإنه يكفر.
(2) قوله «وَإِنْ جَحَدَهَا عِنَادًا، كَفَرَ» وهذا بإجماع أهل العلم؛ لأنه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وكذا من أنكر وجوب الصيام ووجوب الزكاة ووجوب الحج، لكن إن تركها تكاسلاً وتهاونًا بها مع إقراره بوجوبها وفرضيتها، هل يكفر؟ نقول قد اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
فذهب الجمهور إلى أنه لا يكفر إن أقر بوجوبها وفرضيتها، واحتجوا لقولهم بالأدلة التي وردت في الشهادتين كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذلِكَ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ» (?)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ =