وَأَنْ يَقُوْلَ مَا رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله -صلى الله عليه وسلم- «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذا أَتىَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللهِ، اللهُمَّ جَنِّبْنَا الشّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ، لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطُانُ أَبَدَا» (1)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=أما انكشاف العورة فإنه بطبيعة الحال سوف يرى كل منهما عورة صاحبه.
(1) قوله «وَأَنْ يَقُوْلَ مَا رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذا أَتىَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللهِ، اللهُمَّ جَنِّبْنَا الشّّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ، لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطُانُ أَبَدَا» (?)»: هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وفيه فوائد عظيمة:
ففيه استحباب التسمية، وأيضاً بيان بركتها في كل حال، وأن يعتصم بالله وذكره من الشيطان، والتبرك باسمه، والاستعاذة به من جميع الأدواء, وفيه أن الشيطان لا يفارق ابن آدم في حال من الأحوال إلا إذا ذكر الله تعالى, ومن فقه هذا الحديث ما يلي:
1 - أن المشروع أن يقال هذا الحديث قبل البدء, أو عند البدء في الوقاع ويقول ذلك بحيث يسمع نفسه.
2 - هل يقوله الزوجان جميعاً أم أنه مشروع في حق الزوج دون الزوجة؟ اختلف في ذلك أهل العلم: فذهب شيخنا -رحمه الله- (?) إلى أن المرأة لا تقوله لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذا أَتىَ أَهْلَهُ»، ولأن الولد إنما يخلق=