شرح كلام المؤلف مع بيان القول الصحيح في المسألة

شرح كلام المؤلف

فَيَقْسِمُ لِلأَمَةِ لَيْلَةً، وَلِلْحُرَّةِ لَيْلَتَيْنِ (1)، وَإِنْ كَانَتْ كِتَابِيَّةً (2)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=النَّهَارَ مَعَاشاً} (?)، لكن لو قيد ذلك بأن قال: «وعماده الليل لمن كان معاشه بالنهار والعكس بالعكس»، لكان أولى, لكن المؤلف مشى مع الغالب، فإن غالب الناس معاشهم نهاراً وسكونهم ليلاً, أما من كان معاشه في الليل دون النهار، فعماد القسم في حقه النهار، كالحارس الذي يحرس ليلاً، وفي النهار يتفرغ لبيته.

قوله «فيقسم للأمة ليلة، وللحرة ليلتين»

(1) قوله «فَيَقْسِمُ لِلأَمَةِ لَيْلَةً، وَلِلْحُرَّةِ لَيْلَتَيْنِ»: أي إن كان من زوجاته حرائر وإماء فإنه يقسم لزوجاته الحرة ليلتين, والأمة ليلة, وبهذا قال على ابن أبي طالب، وسعيد بن المسيب، ومسروق، والشافعي، والحنفية (?).

وذهب مالك (?)، واختاره شيخنا -رحمه الله- (?) أنه يجب أن يسوي بين الحرة والأمة في القسم لأنهما سواء في حقوق النكاح من النفقة والسكني وقسم الابتداء فكذلك هنا.

قوله «وإن كانت كتابية»

(2) قوله «وَإِنْ كَانَتْ كِتَابِيَّةً»: أي يجب على الزوج العدل في القسم بين نسائه, ولو كانت أحدى نسائه كتابية, لأن هذا العدل حق للزوجية وليس حقاً للديانة قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء» (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015