. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (?)، وليس مع عدم التسوية في القسم بين الزوجات معاشرة لهن بالمعروف.
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ» (?).
الجواب: اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
فالمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?) إلى أنه لا يجب عليه التسوية بينهن في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن, لكن الأولى له أن يساوي بينهن في ذلك لأنه أبلغ في العدل، هذا ما قاله الشافعية، والحنابلة، وذلك لأن التسوية بينهن في النفقة والكسوة يشق.
وذهب الحنفية (?)، واختاره شيخ الإسلام (?) إلى وجوب التسوية بينهن في النفقة لقوله تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ =