شرح كلام المؤلف

ثُمَّ إِنْ رَاجَعَهَا (1)، أَوْ تَرَكَهَا حَتَّى بَانَتْ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا (2)، وَقَدْ بَقِيَ أَكْثَرُ مِنْ مُدَّةِ الإِيْلاءَ (3)، وُقِفَ لَهَا كَمَا وَصَفَتْ (4)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=الروايتين في المذهب (?)، وهو اختيار شيخنا -رحمه الله- (?).

قوله «ثم إن راجعها»

(1) قوله «ثُمَّ إِنْ رَاجَعَهَا»: أي إن طلقها الحاكم ثم راجعها الزوج لكون الطلاق طلاقاً رجعياً.

قوله «أو تركها حتى بانت، ثم تزوجها»

(2) قوله «أَوْ تَرَكَهَا حَتَّى بَانَتْ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا»: هذه هي الحال الثانية، وهي أن يطلقها ولم يراجعها حتى أمضت ثلاثة قروء ثم جاز له ولها أن تتزوج زوجاً غيره فعقد عليها بمهر جديد وتزوجها.

قوله «وقد بقي أكثر من مدة الإيلاء»

(3) قوله «وَقَدْ بَقِيَ أَكْثَرُ مِنْ مُدَّةِ الإِيْلاءَ»: أي وقد بقى من مدة يمين هذا الزوج أكثر من مدة الإيلاء وهي أربعة أشهر وعشرا.

مثاله: حلف على زوجته أن لا يطأها سنة كاملة، فأمهل أربعة أشهر، فأمر بالإيفاء فأبى، ثم أمر بالطلاق فطلق، أو طلق الحاكم عليه ثم راجعها، فيكون ما بقي من مدة إيلائه السابقة ثمانية أشهر، وهي أكثر من مدة الإيلاء التي هي أربعة أشهر.

قوله «وقف لها كما وصفت»

(4) قوله «وُقِفَ لَهَا كَمَا وَصَفَتْ»: أي حبس لها كما سبق أربعة أشهر، فإن فاء وإلا أمر بالطلاق، أو يطلق عليه الحاكم لأنه ممتنع من جماع زوجته بيمين في حال نكاحها فثبت له حكم الإيلاء كما لو لم يطلق. =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015