شرح كلام المؤلف

ثُمَّ رَافَعَتْهُ إِلى الحَاكِمِ، فَأَنْكَرَ الإِيْلاء (1)، أَوْ مُضِيَّ الأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ (2)، أَوِ ادَّعَى أَنَّهُ أَصَابَهَا وَكَانَتْ ثَيِّباً (3)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=مغمى عليه لعدم القصد.

الثالث: أن يكون المحلوف عليها زوجته, سواء كانت مدخولاً بها أو غير مدخول لقوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (?).

الرابع: أن يحلف على ترك الوطء في الفرج, فإن حلف على غير الفرج كأن يحلف على الدبر مثلاً فإنه لا يكون إيلاء.

الخامس: أن لا يكون أكثر من أربعة أشهر، وقد سبق الإشارة إلى ذلك.

قوله «ثم رافعته إلى الحاكم، فأنكر الإيلاء»

(1) قوله «ثُمَّ رَافَعَتْهُ إِلى الحَاكِمِ، فَأَنْكَرَ الإِيْلاء»: أي إن ادعت الزوجة الإيلاء وأنكر ذلك الزوج ورفعت أمرها إلى القاضي فإنه يقدم قول الزوج كما سيأتي لأن الأصل عدم الإيلاء.

قوله «أو مضي الأربعة أشهر»

(2) قوله «أَوْ مُضِيَّ الأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ»: أي أو أنكر الزوج مضى مدة الإيلاء وهي الأربعة أشهر والمرأة تدعي انقضاءها فإنه يقدم قول الرجل لأن الأصل بقاء النكاح, والمرأة تدعي رفعه, فدعواه توافق الأصل.

قوله «أو ادعى أنه أصابها وكانت ثيبا»

(3) قوله «أَوِ ادَّعَى أَنَّهُ أَصَابَهَا وَكَانَتْ ثَيِّباً»: هذه هي آخر الأحوال التي ترفع فيها أمرها إلى الحاكم:

فالأولى: أن ينكر الإيلاء.

الثانية: أن ينكر أنه مضى عليه أربعة أشهر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015