هذا كتابُ أحكامٍ في الفِقه (1)، اختَصرتُه حَسَبَ الإمْكَان (2)، واقتصَرتُ فيه على قولٍ واحدٍ (3)؛

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قوله «هذا كتابُ أحكامٍ في الفِقه» أي هذا كتاب في علم الفقه الذي يختص بالأحكام العملية التي تنقسم إلى قسمين:

الأول: العبادات: وهي تشمل الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، وما يتبعها من الأيمان، والنذور، وغيرها.

الثاني: المعاملات؛ سواء كانت مالية كالبيع، والإجارة، والرهن، والشركة، والقرض، والوكالة، والكفالة.

أو كانت معاملات شخصية كالنكاح، والطلاق، والرجعة، والخلع، وغير ذلك.

أو معاملات جنائية قضائية، فهذا هو الذي يشمله الفقه.

(2) قوله «اختَصرتُه حَسَبَ الإمْكَان» أي جعلته مختصراً، والمختصر كما قال أهل العلم: هو ما قل لفظه وكثر معناه، ولما كان اختصار الكلام أمر صعب وعزيز قال -رحمه الله- «حسب الإمكان» أي على حسب قدرتي وطاقتي، فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

(3) قوله «واقتصَرتُ فيه على قولٍ واحدٍ» بين المؤلف هنا منهجه في هذا المختصر، وأنه جعله على قول واحد في مذهب الحنابلة، وذلك لأن العلماء في المذاهب لهم أقوال، فتارة ما يكون الجائز عند بعضهم لا يكون جائزاً عند الآخر، وتارة ما يكون مكروهاً عند البعض لا يكون مكروهاً عند الآخر، ومن هنا تعددت الأقوال في المذهب، لكن المؤلف لما كان شيخ المذهب ذكر هنا قوله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015