شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل

مِنْ غَيْرِ مَطْلٍ وَلا إِظْهَارِ الكَرَاهَةِ لِبَذْلِهِ (1)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=بين الناس تتضمن كل ما يستلزمه هذا العقد شرعاً أو عرفاً، ولذا قال العلامة ابن سعدي في القواعد الفقهية:

والعرف معمول به إذا ورد ... حكم من الشرع الشريف لم يحد

قوله «من غير مطل ولا إظهار الكراهة لبذله»

المطل: التأخير، وفيه قوله -صلى الله عليه وسلم- «مطل الغني ظلم»

(1) قوله «مِنْ غَيْرِ مَطْلٍ وَلا إِظْهَارِ الكَرَاهَةِ لِبَذْلِهِ»: المطل: التأخير، وفيه قوله -صلى الله عليه وسلم- «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ» (?): أي تأخير الغني وفاء الدين ظلم.

وقول المؤلف «وَلا إِظْهَارِ الكَرَاهَةِ لِبَذْلِهِ»: أي لا يبذل كلاهما المعروف لصاحبه وهو كاره له، بل يبذله عن رضا ومحبة لهذا المعروف، وذلك لأنه أمر واجب، وهو من تمام المعاشرة بالمعروف الذي أمر بها الشارع الحكيم.

فالحاصل أن على الزوج أن يؤدي حق زوجته الواجب عليه، طيبة بها نفسه، ولا يعطيها إياه بعنف ومنَّة لأن هذا واجب عليه، وكذلك المرأة يحرم عليها أن تماطل بحق زوجها، فإذا أمرها بما يجب عليها لم يجز لها أن تتأخر، وكذلك يحرم عليها التكره في بذله، فالواجب على كلا الزوجين أن يدعو هذه الأمور الثلاثة:

1 - أن لا يمنعوا ما يجب عليهم.

2 - يحرم عليهم المماطلة بما يجب.

3 - يحرم عليهم التكره ببذله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015