فائدة: في الأحوال التي يستقر فيها المهر كاملا

شرح كلام المؤلف

وَإِنِ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِيْ الصَّدَاقِ أَوْ قَدْرِهِ، فَالقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَدَّعِيْ مَهْرَ المِثْلِ مِنْهُمَا مَعَ يَمِيْنِهِ (1)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (?)، والمسيس في الآية الجماع.

والراجح من القولين: هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، فمتى حصلت الخلوة التي يمكن معها الاستمتاع فإنه يثبت المهر وتثبت العدة وإن لم يكن هناك وطء، وهذا هو اختيار شيخنا -رحمه الله- (?).

وقوله «وإن قال لم أطأها فصدقته»: أي وإن قال الزوج أنه لم يطأها وصدقته في قوله فإن هذا الكلام لا يؤثر في الحكم ما دام أنه قد حصلت خلوة يمكنه فيها الاستمتاع بالمرأة.

- فائدة: وخلاصة الكلام هنا أن المهر يستقر كاملاً بما يلي:

أولاً: الموت أي موت الزوج.

ثانياً: الدخول بالمرأة يعنى الجماع.

ثالثاً: أن يستحل منها ما لا يستحله إلا الزوج من التقبيل، أو اللمس، والنظر إلى الفرج، وما أشبه ذلك.

رابعاً: الخلوة من مميز ممن يطأ مثله بمثله, أي امرأة يوطأ مثلها.

قوله «وإن اختلف الزوجان في الصداق أو قدره، فالقول قول من يدعي مهر المثل منهما مع يمينه»

(1) قوله «وَإِنِ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِيْ الصَّدَاقِ أَوْ قَدْرِهِ، فَالقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَدَّعِيْ مَهْرَ المِثْلِ مِنْهُمَا مَعَ يَمِيْنِهِ»: بدأ المؤلف هنا في بيان مسائل الخلاف أي إذا حصل خلاف بين الرجل والمرأة في الصداق, والقاعدة في الخلاف أنه=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015