أحوال المهر عند الفرقة بين الزوجين قبل الدخول

شرح كلام المؤلف

شرح كلام المؤلف مع ذكر الخلاف في المسألة وبيان القول الراجح وذكر دليل الترجيح

وَمَتَى دَخَلَ بِهَا، اسْتَقَرَّ الْمَهْرُ وَلَمْ يَسْقُطْ بِشَيْءٍ (1)، وَإِنْ خَلا بِهَا بَعْدَ العَقْدِ، وَقَالَ لَمْ أَطَأْهَا، وَصَدَّقَتْهُ، اسْتَقَرَّ الْمَهْرُ وَوَجَبَتِ العِدَّةُ (2)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=أحوال أربع عند الفرقة بين الزوجين قبل الدخول:

الحال الأولى: لم يتغير المهر.
الحال الثانية: أن يتغير المهر بزيادة.
الحال الثالثة: أن يتغير بنقص.
الحال الرابعة: أن يتلف المال

الحال الرابعة: أن يتلف المال, فهذه الأحوال الأربع للمهر، أما أحكامها فقد سبق بيان ذلك مفصلاً.

قوله «ومتى دخل بها، استقر المهر ولم يسقط بشيء»

(1) قوله «وَمَتَى دَخَلَ بِهَا، اسْتَقَرَّ الْمَهْرُ وَلَمْ يَسْقُطْ بِشَيْءٍ»: أي متى دخل الزوج بالزوجة فإن المهر يستقر, فإن دخل بها وقد فرض لها صداقاً فلها صداقها الذي فرضه, وإن دخل بها ولم يسلم لها صداقاً استقر مهر المثل وذلك لأن الدخول يوجب استقرار المسمى, فكذا مهر المثل لاشتراكهما في المعنى الموجب للاستقرار.

قوله «وإن خلا بها بعد العقد، وقال لم أطأها، وصدقته، استقر المهر ووجبت العدة»

(2) قوله «وَإِنْ خَلا بِهَا بَعْدَ العَقْدِ، وَقَالَ لَمْ أَطَأْهَا، وَصَدَّقَتْهُ، اسْتَقَرَّ الْمَهْرُ وَوَجَبَتِ العِدَّةُ»: هذا أيضاً مما يستقر به المهر كاملاً, فيتقرر المهر كاملاً بالخلوة، وهذا هو قول أبي حنيفة (?)، ومالك (?) في أحد قوليه والشافعي (?)،

في القديم, وأحمد (?) في أرجح الروايتين عنه. =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015