وَمَتَى دَخَلَ بِهَا، اسْتَقَرَّ الْمَهْرُ وَلَمْ يَسْقُطْ بِشَيْءٍ (1)، وَإِنْ خَلا بِهَا بَعْدَ العَقْدِ، وَقَالَ لَمْ أَطَأْهَا، وَصَدَّقَتْهُ، اسْتَقَرَّ الْمَهْرُ وَوَجَبَتِ العِدَّةُ (2)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=أحوال أربع عند الفرقة بين الزوجين قبل الدخول:
الحال الرابعة: أن يتلف المال, فهذه الأحوال الأربع للمهر، أما أحكامها فقد سبق بيان ذلك مفصلاً.
(1) قوله «وَمَتَى دَخَلَ بِهَا، اسْتَقَرَّ الْمَهْرُ وَلَمْ يَسْقُطْ بِشَيْءٍ»: أي متى دخل الزوج بالزوجة فإن المهر يستقر, فإن دخل بها وقد فرض لها صداقاً فلها صداقها الذي فرضه, وإن دخل بها ولم يسلم لها صداقاً استقر مهر المثل وذلك لأن الدخول يوجب استقرار المسمى, فكذا مهر المثل لاشتراكهما في المعنى الموجب للاستقرار.
(2) قوله «وَإِنْ خَلا بِهَا بَعْدَ العَقْدِ، وَقَالَ لَمْ أَطَأْهَا، وَصَدَّقَتْهُ، اسْتَقَرَّ الْمَهْرُ وَوَجَبَتِ العِدَّةُ»: هذا أيضاً مما يستقر به المهر كاملاً, فيتقرر المهر كاملاً بالخلوة، وهذا هو قول أبي حنيفة (?)، ومالك (?) في أحد قوليه والشافعي (?)،
في القديم, وأحمد (?) في أرجح الروايتين عنه. =