. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=الثاني: يلزمها الظهر والعصر، وهو قول المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، ورجحه سماحة شيخنا ابن باز (?) -رحمه الله-، وهو الراجح.

لكن اختلفوا في القدر الذي تجب به الصلاة، والذي يظهر - والله أعلم - أن الإدراك يكون بإدراك ركعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ» (?).

وعلى هذا نقول لهذه المرأة أنها يلزمها الظهر مع العصر إبراء للذمة وعملاً بالأحوط.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015