. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=صحيح يوجب مهر المثل بعد الدخول, فيوجب نصفه بالطلاق قبله كما لو سمى صداقاً محرماً.
والصحيح من القولين: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من وجوب المتعة عليه لدلالة الآية لمن يسم لها إذا طلقت قبل الدخول, ونصف المسمى لمن سمى لها كما في قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (?).
- الفائدة الأُولى: قول المؤلف «فإن طلقها قبل الدخول بها»: الدخول هنا بمعنى أنه لم يخلو بها خلوة بينه وبينها يمكن معها الاستمتاع فلا بد من تقييده بهذا القيد، فإن خلى بها خلوة يمكنه معها الاستمتاع فهنا يجب المهر كما سيأتي في كلام المؤلف قريباً وبيان الخلاف في ذلك، والراجح من أقوال أهل العلم.
الجواب: هذه المسألة على أقوال:
الأول: أنه يجب المتعة لكل مطلقة لعموم قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ} (?)، ولقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ=