شرح كلام المؤلف

وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ صَدَاقٍ، صَحَّ (1)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=والصواب كما ذكرنا سابقاً: هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من صحة العقد ويجب لها مهر قال تعالى: {لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} (?)، فإن الله تعالى أباح لنا أن لا نفرض لهن فريضة وهذا تفويض في البضع, فإذا حصل الدخول قبل أن يفرض المهر فالواجب مهر المثل, وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة لقوله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ... مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ} (?).

الثاني: تفويض المهر.

الثاني: تفويض المهر، وهو أن يذكر المهر بدون تعيينه, مثاله أن يقول: «زوجني ابنتك»، فقال «كم ستعطيني مهراً»، فقال «ما تريده ابنتك»، أو «الذي تريده أفرضوه»، والفرق بين تفويض البضع وتفويض المهر, أن تفويض البضع - الفرج - لا يذكر فيه مهر إطلاقاً, وتفويض المهر يذكر فيه ولكن لا يعينه.

قوله «وإن تزوجها بغير صداق، صح»

(1) قوله «وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ صَدَاقٍ، صَحَّ»: أي وإن تزوجها من غير أن يعين أو يسمى لها صداقاً صح العقد، وهذه تسمى مفوضة البضع وقد سبق بيان حكمها، فالحاصل أن مفوضة البضع التي زوجها وليها من غير مهر زواجها صحيح لقوله تعالى: {لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015