رابعا: إذا طهرت المرأة قبل الأربعين، ما رجحه الشيخان
خامسا: الصفرة أو الكدرة في مدة الأربعين
سادسا: إذا ولدت المرأة بعد دخول وقت الظهر مثلا ونزل منها دم نفاس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=الحالة الثالثة: أن يكون السقط مضغة غير مخلقة، فالمشهور في المذهب (?) أنه ليس بنفاس، وقال بعضهم إنه نفاس، والصحيح أنه ليس بنفاس.

الحالة الرابعة: أن يكون السقط مضغة مخلقة، بحيث يتبين فيه الرأس والرجلان واليدان، فالمذهب (?) وعليه أكثر أهل العلم أنه نفاس.

ولا يتم التخليق إلا بعد واحد وثمانين يومًا، فإذا سقط لأقل من ثمانين فلا نفاس والدم الخارج حكمه حكم دم الاستحاضة، أما إذا بلغ السقط واحدًا وثمانين يومًا فلابد من التثبت، هل هو مخلق أم غير مخلق؟ فإن كان مخلقًا كان نفاسًا وإلا فلا. إما بعد مائة وعشرين يومًا فهو نفاس قطعاً.

الحالة الخامسة: أن تضع ما تم له أربعة أشهر فهذا نفاس باتفاق الفقهاء، ويغسل السقط ويصلى عليه لأنه مخلوق قد نفخت فيه الروح.

رابعًا: إذا طهرت المرأة قبل الأربعين فالمذهب (?) علاأنه يكره وطؤها، والذي رجحه الشيخان (?) جواز وطئها قبل الأربعين إذا طهرت، وهذا هو الراجح.

خامسًا: كل دم أو صفرة أو كدرة في مدة الأربعين فهو نفاس.

سادسًا: إذا ولدت المرأة بعد دخول وقت الظهر مثلا ونزل منها دم النفاس قبل أن تصلي الظهر واستمر فهل يلزم قضاء الظهر بعد أن تطهر؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015