تعريف الصداق في اللغة، وفي الشرع

هل الصداق شرط لصحة العقد؟

ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح

كِتابُ الصَّدَاقِ (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله «كتاب الصداق»

(1) قوله «كِتابُ الصَّدَاقِ»: الصداق: بفتح الصاد هو مهر النكاح، مأخوذ من الصِّدق لأنه يشعر الزوج برغبته في زوجته.

وفي الشرع: هو العوض الواجب بعقد نكاح أو ما أُلحق به.

وقيل أيضاً: هو فرض يسمى في عقد النكاح أو بعده

قولنا «عقد النكاح» قد سبق الإشارة إليه وإلى شروطه وأركانه.

وقولنا «أو ما أُلحق به» كالوطء بشبهة, فهنا يجب الصداق بالوطء, لأن هذا الوطء ليس بحرام لاعتقاد الواطئ أن هذه المرأة زوجته، كما لو تزوج امرأة ثم تبين له أنها أخته من الرضاع إلا بعد العقد.

حكم الصداق

حكم الصداق: نقل ابن عبد البر الإجماع على وجوبه فقال: «أجمع علماء المسلمين أنه لا يجوز له وطء في نكاح بغير صداق مسمى ديناً أو نقداً» (?). وهل هو شرط لصحة العقد؟

نقول اختلف الفقهاء في هذه المسألة: فذهب بعضهم إلى أنه شرط في العقد لا يصح العقد بدونه, لقوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (?)، فإبطاله وإسقاطه معصية لأمرين:

الأول: لأن الله تعالى قيد الحل بقوله: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} (?)، ولأن=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015