شرح كلام المؤلف

شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل

شرح كلام المؤلف مع ذكر الخلاف في المسألة وبيان الراجح ..

وَلَهَا فِرَاقُهُ مِنْ غَيْرِ حُكْمِ حَاكِمٍ (1)، فَإِنْ أُعْتِقَ قَبْلِ اختيارهَا أَوْ وَطْئِهَا بَطَلَ خِيَارُهَا (2)، وَإِنْ عَتَقَ بَعْضُهَا، أَوْ عَتَقَ كُلُّهَا وَزَوْجُهَا حُرٌّ، فَلا خِيَارَ لَهَا (3)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=تزوجت حرّة على أنه حرٌّ فبان عبداً, فإن اختارت الفسخ فلها فراقه, وإن رضيت المقام معه لم يكن لها فراقه بعد ذلك لأنها أسقطت حقها.

قوله «ولها فراقه من غير حكم حاكم»

(1) قوله «وَلَهَا فِرَاقُهُ مِنْ غَيْرِ حُكْمِ حَاكِمٍ»: لأن فراق بريرة لم يكن بحكم حاكم, فلم يعلم به النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا بعد وقوعه منها, ولأن هذا الحكم مجمع عليه فلا يحتاج إلى اجتهاد فلم يفتقر إلى حكم الحاكم.

قوله «فإن أعتق قبل اختيارها أو وطئها بطل خيارها»

(2) قوله «فَإِنْ أُعْتِقَ قَبْلِ اختيارهَا أَوْ وَطْئِهَا بَطَلَ خِيَارُهَا»: أي فإن أُعتق العبد وهو زوجها قبل اختيارها فلا خيار لها للتساوي في الحرية، وكذلك إن وطئها بعد أن عتقت وقبل أن تختار الفسخ أو عدمه فلا خيار لها سواء علمت أن لها الخيار أو لم تعلم، ويستدل على ذلك بما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أَنه قال: «إِذَا أُعْتِقَتْ الأَمَةُ فَهِيَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَطَأْهَا، إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وَإِنْ وَطِئَهَا فَلا خِيَارَ لَهَا، وَلا تَسْتَطِيعُ فِرَاقَه» (?)، وجاء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لها: «إِنْ قَرِبَكِ فَلا خِيَارَ لَكِ» (?).

قوله «وإن عتق بعضها، أو عتق كلها وزوجها حر، فلا خيار لها»

(3) قوله «وَإِنْ عَتَقَ بَعْضُهَا، أَوْ عَتَقَ كُلُّهَا وَزَوْجُهَا حُرٌّ، فَلا خِيَارَ لَهَا»: أي إن عتق نصف الأمة أي سارت مبعضة، وكذلك لو عتقت كلها وكان زوجها حراً فلا خيار لها، وهذا قول أكثر أهل العلم، ذلك لأنها كافأت=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015