مَتَى وَجَدَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الآخر مَمْلُوْكاً، أَوْ مَجْنُوْناً، أَوْ مَجْذُوْمًا، أَوْ أَبْرَصَ (1)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ب - الاستمتاع مع وجود العيب.
ج - تمكين المرأة لزوجها مع وجود العيب، ولا يكفي التمكين إلا أن يكون مقروناً بما يفهم معه الرضا، فقد يكون التمكين عن كره، أو عدم رضا، أو خوف من الزوج، ونحو ذلك.
3 - أن يكون الفسخ بحكم حاكم.
الأول: أن يعلم بالعيب قبل الدخول فله أن يفسخ من غير مهر.
الثاني: ألا يعلم بالعيب إلا بعد الدخول فلها المهر بما استحل من فرجها, وإن غُرّ ولم يعلم بالعيب إلا بعد الدخول فله الرجوع على من غرّه.
(1) قوله «مَتَى وَجَدَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الآخر مَمْلُوْكاً، أَوْ مَجْنُوْناً، أَوْ مَجْذُوْباً، أَوْ أَبْرَصَ»: هذه جملة من العيوب المشتركة بين الزوجين التى متى وجدت في أحد الزوجين جاز له الفسخ فمن هذه العيوب.
الرق: فمتى تزوج الحر امرأة فبانت أمة أو العكس، أي تزوجت الحرة رجلاً حراً فبان عبداً مملوكاً فلها الفسخ لعدم الكفاءة بين الزوجين.
الجنون: وهذا مذهب جمهور أهل العلم، أي أن الجنون عندهم يعتبر عيباً يفسخ به النكاح، فإذا وجد أحد الزوجين في الآخر جنوناً فإنه يثبت له الخيار وذلك لفوات الاستمتاع المقصود منه، هذا إذا عدم العلم بالجنون حال العقد لثبوت الخيار، أما العالم به فلا خيار له.