ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «بابُ العُيُوْبِ الَّتِيْ يُفْسَخُ بِهَا النِّكاحُ»: أي باب في بيان ما يثبت به الخيار ومالا يثبت به.
والعيوب: جمع عيب, وهو نقص بدني أو عقلي في أحد الزوجين يمنع من تحصيل مقاصد الزواج والتمتع بالحياة الزوجية.
المشهور من المذهب كما سيذكره المؤلف أنها مخصوصة بأشياء معدودة وما سواه ولو كان أولى بالنفور فليس بعيب.
والصحيح: أن العيوب في النكاح مضبوطة بضابط محدد وهو ما يعده الناس عيباً يفُوت به الاستمتاع أو كماله.
قال ابن القيم -رحمه الله-: «والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار» (?)، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام (?)، وشيخنا -رحمه الله- (?) , فالأصل في عقد النكاح السلامة من العيوب كغيره من العقود ولذا فيثبت الفسخ بكل عيب يمنع من=