وَنَهَى عَنِ الشِّغَارِ، وَهُوَ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَلا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا (1)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= النكاح، لكن يكون إسقاط الحقوق بعد العقد، أي بعد أن تملك المرأة الحق، أما قبل ذلك فلا حق لها.
(1) قوله «وَنَهَى عَنِ الشِّغَارِ، وَهُوَ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَلا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا» (?): أي نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن نكاح الشغار، والشغار في اللغة بكسر الشين لغة نكاح كان في الجاهلية عرفه المؤلف فقال «هو أن يزوج الرجل ابنته أو موليته على أن يزوجه ابنته ولا صداق بينهما».
فالعلة في تحريم هذا النوع هي خلو النكاح من المهر, فكأن الولي أو الزوج جعل بضع المرأة الأخرى على أن يزوج الآخر هو المهر، وهذا محرم بالإجماع, وقد أجمع أهل العلم على أن المهر واجب أو شرط من شروط النكاح.
واختلف أهل العلم في تعريف الشغار الوارد في الحديث هل هو من قول النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو هو قول عمر، أم هو قول نافع الراوي عن ابن عمر, قال ابن حجر -رحمه الله- «اختلفت الروايات عن مالك فيمن ينسب إليه تفسير الشغار فالأكثر لم ينسبوه لأحد, قال الشافعي، فقد قال: لا أدري التفسير عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أو عن ابن عمر أو نافع, أو عن مالك وجعله=