. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
القول الثاني: وهو ما ذهب إليه الأوزاعي، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد (?) أنه يحرم، وهذا هو قول شيخنا (?) -رحمه الله- «مع صحة العقد» , «وذلك لأن المتزوج نوى مدة معينة وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (?)، ولأن فيه غشاً للزوجة وأهلها, فإنهم ربما لو كانوا يعلمون أنه لن ينكحها نكاح رغبة وبقاء لم يزوجوه، فلو ظنوا أنه إنما تزوجها مادام في هذا البلد ثم يتركها إذا سافر لم يزوجوه, وإن أخبرهم بقصده وبما يضمره في نيته صار نكاح متعة, فالنكاح بهذه النية أي نية الطلاق يحرم من هذه الناحية لا من ناحية كونه نكاح متعة، وعلى هذا يكون حراماً».
قلت: والأظهر عندي ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني أي يحرم الزواج مع صحة العقد بنية الطلاق لما يترتب عليه من غش الزوجة وغش أهلها, والأصل في كل ما يحصل فيه غش وخداع أنه يحرم وما ذهب إليه الأئمة وغيرهم وإن كانوا قد أباحوه إلا أن قواعد الشريعة تصادم ما ذهبوا إليه، وأظن لو أن أحداً من هؤلاء الأئمة الأعلام عاش هذا الزمان الذي نحن فيه لم يتردد طرفة عين في تحريمه, والذي أراه لمن أراد أن يتزوج حسب هذا النوع من الزواج أنه لا ينوي مفارقة المرأة,=