وَإِنْ شَرَطَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِيْ وَقْتٍ بِعَيْنِهِ، لَمْ يَصِحَّ لِذلِكَ (1)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}» (?).
والصحيح المقطوع به: هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول للدلالة الواضحة التي ليس فيها لبس، ولقوة الأدلة على تحريمها، ثم إن من نظر إلى مقاصد النكاح لوجد أن النكاح إنما شرع لأغراض ومقاصد قد ذكرناها في أول كتاب النكاح, ومن نظر إلى نكاح المتعة وجد أنه بعيد كل البعد عن مقاصد النكاح الشرعية, ولذا نجد أن أكثر الصحابة كأبي بكر، وعمر، وعلي، وعبد الله بن الزبير، وأبي هريرة، وغيرهم، وسائر التابعين من السلف الصالح كلهم يحرمونها.
قال الإمام الترمذي: «باب تحريم نكاح المتعة»، وذكر حديث علي المتقدم ثم قال: حديث علي حديث حسن صحيح, والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم، إنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أُخبر عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأقر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة، وهو قول الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق» (?).
(1) قوله «وَإِنْ شَرَطَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِيْ وَقْتٍ بِعَيْنِهِ، لَمْ يَصِحَّ لِذلِكَ»: أي وإن شرط المولى أو اشترط الناكح أن يطلق المرأة في وقت معين بطل العقد=