اختلاف الفقهاء في نكاح المتعة

بيان أقوالهم مع ذكر أدلتهم وذكر الراجح من أقوالهم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=ونحو ذلك, أو كانت المدة مجهولة كقوله: «أتمتع بك موسم الحج»، أو «ما أقمت في البلد»، أو «حتى يقدم زيد»، فإذا انقضى الأجل المحدد وقعت الفرقة بغير طلاق.

حكم هذا النوع من الأنكحة, اختلف الفقهاء في نكاح المتعة على قولين:

الأول: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?) أنه يحرم هذا النوع من الأنكحة بل هو باطل، واستدلوا على ذلك بحديث سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِى الاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَىْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ وَلا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا» (?)، واستدلوا أيضاً بحديث عن على بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْمُتْعَةِ قَالَ: «وَإِنَّمَا كَانَتْ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلَمَّا أُنْزِلَ النِّكَاحُ وَالطَّلاقُ وَالْعِدَّةُ وَالْمِيرَاثُ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ نُسِخَتْ» (?)، بمعنى أن المتعة ترتفع من=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015